تعليمات وأنظمة التدريب:
يلتزم كل من المتدرب/ المتدربة والمنشأة التدريبية بتعليمات وأنظمة المؤسسة العامة في التدريب:
أولاُ: تعليمات الدورات التطويرية:
1. يشترط حضور الدورة في وقتها المحدد للحصول على الشهادة وبما لا تتجاوز نسبة الغياب عن 20% من إجمالي ساعات الدورة.
2. تكلفة إعادة إصدار الشهادة (50 ريال).
ثانياً: تعليمات الدورات التأهيلية:
1. يشترط لاعتماد المسجلين في الدورة التأهيلية رفعها للمؤسسة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من بدء الدورة.
2. يشترط حضور الدورة في وقتها المحدد وإذا تجاوز المتدرب نسبة الغياب المقررة وهي 20% من إجمالي ساعات الدورة التأهيلية يطوى قيده.
3. يمنح المتدرب في نهاية الدورة شهادة بعد حصوله في الاختبار النهائي المطلوب للدورة من قبل المؤسسة على 60% من درجة الاختبار.
4. يحق للمتدرب في الدورة التأهيلية في حال رسوبه أو غيابه عن الاختبار طلب إعادة الاختبار بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الاختبار، وهذا ينطبق أيضاً على من يرغب تحسين تقديره حيث تلغى النتيجة والشهادة السابقة وتعتمد النتيجة الجديدة.
5. لا يمكن للمتدرب الذي أكمل الدورة دخول الاختبار أكثر من ثلاث محاولات إلا بموافقة المؤسسة، علماً أن الغياب يعتبر محاولة أولى.
6. تكلفة إعادة إصدار الشهادة (50 ريال).
ثالثاً: تعليمات البرنامج التدريبي والدبلوم:
1. يشترط لاعتماد المسجلين في البرنامج التدريبي والدبلوم رفعها للمؤسسة في المواعيد المحددة للتسجيل في التقويم التدريبي. علماً أنه يشترط للقبول في الدبلوم الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2. يشترط الحضور للبرنامج أو الدبلوم في الوقت المحدد، وإذا تجاوز المتدرب نسبة الغياب المقررة وهي 25% من مجموع الوحدات التدريبية المحددة لكل مقرر يحرم من دخول اختبار المقرر.
3. يجوز للمتدرب الانسحاب من جميع المقررات التي تم تسجيلها بعد إشعار المؤسسة وذلك قبل بداية اختبار الفترة التدريبية بأسبوعين.
4. يجوز للمتدرب حذف بعض المقررات التي قام بتسجيلها بموافقة المنشأة بعد إشعار المؤسسة خلال أسبوعين من بداية الفترة التدريبية.
5. يجوز انتقال المتدرب من منشأة تدريبية لأخرى في نفس التخصص بعد موافقة المنشأتين وأخذ موافقة المؤسسة قبل الانتقال، على ألا يكون مفصولاً من المنشأة التدريبية المنتقل منها ويكون النقل خلال فترة التسجيل.
6. المدة القصوى للتدريب بالمعهد هي ضعف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية لكل برنامج تدريبي أو دبلوم، بما فيها الفترات التدريبية التي انسحب منها المتدرب أو حرم فيها، ولا يجوز تجاوز المدة القصوى إلا بعد موافقة المؤسسة.
7. يطوى قيد المتدرب من البرنامج التدريبي أو الدبلوم في الحالات التالية:
أ . إذا صدر بحقه قرار فصل بسبب أخلاقي أو سلوكي.
ب . إذا انقطع عن التدريب مدة متصلة تعادل أو تزيد عن نصف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية لكل برنامج تدريبي أو دبلوم، ويمكن إعادة تسجيله كمتدرب مستجد عند عودته للتدريب.
ج . إذا لم ينه تدريبه في المدة القصوى التي حددتها الفقرة (6) من هذه التعليمات.
8. يشترط لدخول المتدرب الاختبار الشامل إنهاء متطلبات الخطة التدريبية للبرنامج واجتياز جميع اختبارات الفترات التدريبية وحصوله على معدل تراكمي لا يقل عن 2 من 5.
9. يحصل المتدرب على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي أو الدبلوم والسجل التدريبي بعد اجتياز الاختبار الشامل الذي تعقده المؤسسة.
10. لا يمكن للمتدرب دخول الاختبار الشامل أكثر من أربع محاولات إلا بعد دراسة فصل تدريبي، علماً أن الغياب يعتبر محاولة.
11. تكلفة إعادة إصدار الشهادة (100 ريال)
رابعا: تعليمات دورات وبرامج اللغة الإنجليزية:
1. يشترط حضور الدورات في الوقت المحدد والتأخير لمدة 10 دقائق يحسب غياب يوم.
2. الحد الأدنى للحضور لإصدار الشهادة 80 % من الدورة.
3. يجب على المتدرب حضور جميع التقييمات من اختبارات قصيرة ونصفية ونهائية
4. التقييد بالتعليمات من قبل المدرب وأداء المهام المطلوبة منه.
5. تصدر الشهادة بعد أسبوع من انتهاء الدورة
خامساً: تعليمات دورات وبرامج اللغة الإنجليزية:
يلتزم المعهد بأن الحضور افتراضيا عبر منصة القاعات الإفتراضية الخاصة بمعهد مختص يعادل الحضور الإعتيادي، وأن الحد الأدنى من تقديم ساعات الحضور المتزامن يجب أن لا يقل عن 25% لمنح المتدربين الشهادة.